اللائحة الداخلية لانتخابات لجنة الشباب التابعة للمنتدى الاجتماعي التنموي

الفصل الأول

تعريفات

المادة (1)

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

  1. اللجنة الانتخابية: لجنة الانتخابات التابعة للمنتدى الاجتماعي التنموي.
  2. لجنة الشباب: لجنة شباب المنتدى الاجتماعي التنموي
  3. الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة.
  4. الناخب: كل من له الحق في انتخاب أعضاء لجنة الشباب وفقا لأحكام هذه اللائحة والدليل التنظيمي للمجموعات الشبابية .
  5. المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
  6. المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات عضوية لجنة الشباب ضمن إحدى القوائم.
  7. القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من ائتلاف برامج المنتدى الاجتماعي التنموي لغرض المشاركة في انتخابات لجنة الشباب.
  8. سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.
  9. سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.
  10. قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لعضوية لجنة الشباب ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.
  11. مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
  12. المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين.
  13. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي التنموي.

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة (2)

الدعوة للانتخابات

يصدر المنتدى الاجتماعي التنموي خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية اللجنة قراراً يدعو فيه لإجراء انتخابات عامة للجنة الشباب بالمنتدى من قبل المدير التنفيذي أو من يفوضه مجلس الإدارة، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا القرار عبر الموقع الرسمي للمنتدى.

المادة (2)

انتخاب أعضاء اللجنة

  1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل “القوائم” باعتبار المنتدى دائرة انتخابية واحدة.
  2. تكون مدة ولاية اللجنة سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل سنة بصورة دورية.
  3. عدد أعضاء اللجنة (7) أعضاء منتخبين.
  4. تشكل القائمة الانتخابية من ائتلاف برامج من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة (3)

تمثيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

  1. يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن ثلاث اعضاء، بحيث يكون ترتيب الأسماء في القائمة على الصورة (ذكر، أنثى، ذكر، … إلخ) أو (أنثى، ذكر، أنثى، … إلخ)
  2. يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن عضو. على أن يكون ترتيبه في الأسماء الثلاثة الأولى من كل قائمة، وعلى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

المادة (4)

التوزيع النسبي للمقاعد

  1. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح.
  2. تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.
  3. يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (2%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
  4. يتم توزيع المقاعد باستخدام صيغة سانت لوغي المحدثة.

المادة (5)

الترشح وتولي الوظائف العامة

لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس:

  1. طاقم عمل مشروع أو أي موظف من المنتدى الاجتماعي التنموي.
  2. أعضاء مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي التنموي.

المادة (6)

تشكيل لجنة الانتخابات

  1. تشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة المنتدى أو من يمنح التفويض، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  2. تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، وتكون ولاية أعضاء اللجنة فترة الانتخابات فقط.
  3. يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة  من قبل المدير التنفيذي للمنتدى وكذلك تشكيل أي لجان أو تكليف أفراد بمهام إدراية  لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذه اللائحة.

المادة (7)

الشروط الواجب توفرها في أعضاء اللجنة

يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً في اللجنة:

  1. أن يكون فلسطينياً.
  2. أن يكون خريج أحد برامج المنتدى أو من طاقم عمل المنتدى.
  3. أن يكون من ذوي الكفاءة.
  4. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.
  5. أن لا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية خاصة بالمنتدى، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.
  6. أن لا يفشي أي من المعلومات أو الأسرار التي تخص العملية الانتخابية.

المادة (8)

مهام وصلاحيات اللجنة

تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي:

  1. العمل على تطبيق أحكام هذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاها بما يحقق الغايات المقصودة منها.
  2. إعداد مشاريع الأنظمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة تمهيداً لإصدارها.
  3. إصدار وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم ومتابعتهم لأعمال اللجنة وخاصة في محطات ومراكز الاقتراع.
  4. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.
  5. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.
  6. تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القوائم الانتخابية.
  7. الموافقة على طلبات الترشح لعضوية اللجنة، وإعداد قائمة نهائية بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها ونشرها باستخدام الوسائل المتاحة.
  8. تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.
  9. البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين.
  10. إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تسجيل الناخبين.
  11. الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية.
  12. إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية.
  13. ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذه اللائحة والقوانين الأخرى.

المادة (9)

الطعن في قرارات اللجنة

  1. يجوز الطعن أمام مجلس إدارة المنتدى في كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
  2. قبول أو رفض طلبات الترشيح لعضوية لجنة الشباب.
  3. قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.
  4. اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.
  5. قبول أو رفض تسجيل أحد طالبي التسجيل ضمن سجل الناخبين
  6. يقدم الطعن إلى مجلس الادارة خلال يومين ، وعلى المجلس أن يفصل في الطعن خلال ثلاث أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (10)

الاعتراض على قرارات اللجنة

ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عنها خلال يومين من تاريخ تبليغه القرار، مبيناً أسباب اعتراضه، ومرفقاً بالمستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له. على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام مجلس إدارة المنتدى.

المادة (11)

  1. إذا لم تحدد اللائحة موعداً لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى مجلس الادارة خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا ينظر مجلس إدارة المنتدى في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد.
  2. تقدم الطعون الانتخابية إلى المجلس مباشرة، وعليه أن يفصل فيها خلال مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ تقديمها.
  3. فيما عدا النتائج النهائية، لا يقدم الطعن الانتخابي لمجلس إدارة المنتدى إلا بعد استنفاد الحق في الاعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه.

المادة (12)

أهلية الانتخاب

  1. يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
  2. أن يكون فلسطينياً.
  3. أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع ولا يزيد عن تسع وعشرين عاماً.
  4. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
  5. أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه اللائحة.
  6. لأغراض هذه اللائحة يعتبر الشخص فلسطينياً:
  7. إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
  8. إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
  9. أن يكون عضوا مسجلا ضمن أحد برامج المنتدى.

المادة (13)

نطاق حق الانتخاب

  1. الانتخاب حق لكل فلسطيني ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
  2. يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة (14)

الحرمان من حق الانتخاب

  1. يُحرم من حق الانتخاب:
  2. من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
  3. من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.
  4. كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.
  5. أي شخص تم فصله أو تجميده بشكل مبرر من قبل إدارة المنتدى .
  6. أي شخص لا تنطبق عليه معاير الانضمام للمجموعات الشبابية التي ينظمها الدليل التنظيمي الخاص بها.
  7. من لا تنطبق عليه الشروط الواجب توفرها في طالب التسجيل الواردة في المادة رقم 12 من هذه اللائحة.
  8. تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

المادة (15)

التسجيل في سجل الناخبين

  1. التسجيل حق لكل من تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  2. تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  3. لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.
  4. لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية.

المادة (16)

تنظيم وتحديث سجل الناخبين

  1. على اللجنة تحديث سجل الناخبين الابتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه حسب أحكام هذه اللائحة.
  2. للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو أو أي جهة أخرى ، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذه اللائحة، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب: أ‌) الاسم الرباعي. ب‌) الجنس. ج‌) تاريخ ومكان الولادة. د‌) مكان الإقامة الدائم. هـ‌) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  3. تقوم اللجنة بتطبيق معاير النظام الداخلي للمجموعات الشبابية ومراجعة السجل واستبعاد اي عضو مسجل خارج اطار المعاير المعمول بها .
  4. تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين والإعلام الاطلاع عليها.

المادة (17)

الاعتراض على سجل الناخبين

  1. لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى اللجنة لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.
  2. يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال يومين من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.
  3. إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
  4. على اللجنة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مجلس لادارة المنتدى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
  5. يكون قرار مجلس إدارة المنتدى ملزما للجنة.
  6. يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما تقرره اللجنة، وفي حالة الاعتراض على قراراها يتم التصحيح وفق ما يقرره إدارمجلس ادارة المنتدى بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.

المادة (18)

شروط الترشح لعضوية لجنة الشباب

يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية اللجنة ما يلي:

  1. أن يكون فلسطينياً.
  2. أن يكون قد أتم ثمانية عشر عاماً من العمر وحتى تسعة وعشرون عاما، في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
  3. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
  4. أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  5. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
  6. أن تتنظبق عليه معاير الانضمام للمجموعات الشبابية التابعة للمنتدى المنظمة في الدليل الخاص بها .

المادة (19)

محظورات على المرشح في قائمة عضوية اللجنة

يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية اللجنة في آن واحد.

المادة (20)

ترشح القوائم

  1. يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى اللجنة، وفقا ً للإجراءات والتعليمات التي تضعها.
  2. تحتفظ اللجنة بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  3. تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح.

المادة (21)

شروط طلب الترشح

  1. على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من اللجنة لذلك، على أن يتضمن ما يلي:
    1. اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
    2. اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية.
    3. أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.
  2. يجب أن يرفق طلب الترشح بالوثائق التالية:
    1. نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية.
    2. نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي.
    3. كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.

المادة (22)

تقديم طلبات الترشح

  1. تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح في القرار الداعي للانتخابات وفقا لأحكام المادة (2) من هذه اللائحة، وتستمر لمدة ثلاث أيام ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
  2. تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
  3. تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى اللجنة.

المادة (23)

الانسحاب من الترشح

  1. يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.
  2. يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة ممثل القائمة التي ترشح ضمنها إلى اللجنة، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح.
  3. للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
  4. في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذه اللائحة ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح يتم اعتماد العدد المتوفر لديها بشكل لا يخالف اي من المواد السابقة وبما لا يقل عن خمسة مرشحين/ات لكل قائمة .
  5. يحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.

المادة (24)

رفض طلبات ترشح القوائم

لا يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة انتخابية إذا:

  1. لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
  3. قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشح.
  4. قدم طلب القائمة الانتخابية باستخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية.
  5. قدم طلب القائمة الانتخابية بالتسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها.

المادة (25)

الطعن في قرار الترشح

  1. يحق للقائمة الانتخابية التي رفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك لأي شخص رفض اعتراضه، أن يقدم طعنا ً في قرار اللجنة لدى مجلس إدارة المنتدى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي أو للشخص المعترض حسب مقتضى الحال.
  2. على مجلس إدارة المنتدى الفصل في الطعن خلال يومين من تاريخ تقديمه لها.

المادة (26)

نشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها

  1. تقوم اللجنة بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية اللجنة في موعد أقصاه 5 أيام قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها.
  2. تقوم اللجنة بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في موقع المنتدى.

المادة (27)

ممثلو القوائم

  1. يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى اللجنة أن تقدم قائمة بأسماء ممثليها لدى اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين.
  2. يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل القائمة التي يمثلها أمام اللجنة في أي أمر يتعلق بالانتخابات.

المادة (28)

الدعاية الانتخابية

  1. لكل مرشح لعضوية لجنة الشباب تنظيم ما يراه من النشاطات المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
  2. يلتزم الإعلام الرسمي للمنتدى بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم قائمة لعضوية اللجنة على حساب قائمة أخرى.
  3. تلتزم إدارة المنتدى الاجتماعي التنموي بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحا على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.

المادة (29)

الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية

  1. تبدأ الدعاية الانتخابية وفق المدة المحددة من قبل اللجنة المشرفة.
  2. يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية بعد الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.

المادة (30)

تنظيم فعاليات الدعاية الانتخابية

تعد اللجنة الانتخابية قائمة بالمواقع  والاوقات المخصصة لإقامة الدعاية الانتخابية  وانماط الترويج المسموح بها .

المادة (31)

الدعاية الانتخابية على السوشيل ميديا

  1. تعد اللجنة بالاشتراك مع وحدة الإعلام في المنتدى، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين والقوائم في الانتخابات.
  2. يراعى في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين والقوائم المشتركين في الانتخابات.
  3. يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى اللجنة التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.

المادة (32)

القيود على الدعاية الانتخابية

مع عدم الإخلال بحق المرشحين في الدعاية لبرامجهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي:

  1. عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى.
  2. عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أية أمكنة أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل اللجنة.
  3. عدم استعمال شعار المنتدى في النشرات والإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
  4. عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن تحريضا ً أو طعنا ً بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
  5. عدم تضمن الدعاية الانتخابية اي توجهات سياسية او دينية او طائفية
  6. أن لا تتضمن الدعاية الانتخابية أو الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات .
  7. يتحمل مدير الحملة الانتخابية أو المنسق أو المنسقين للحملة الانتخابية أو القائمة الانتخابية، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة.

للجنة أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام هذه المادة إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الامر من قبل مجلس الادارة .

المادة (33)

أوراق الاقتراع

  1. تعد اللجنة أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.
  2. يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم ميزة خاصة بها.
  3. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم أسماء القوائم و/أو الرموز الانتخابية التي تختارها وصفة ترشحها.

المادة (34)

إيداع أوراق الاقتراع

  1. قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لعضوية اللجنة بأربع وعشرين ساعة تودع اللجنة الانتخابية عددا من أوراق الاقتراع مساويا ً لعدد الناخبين المسجلين في المركز، ويضاف إليه ما لا يزيد على (20%) من العدد المقرر.
  2. يتم تسليم أوراق الاقتراع إلى إدارة مركز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع طاقم مركز الاقتراع.

المادة (35)

مواصفات صناديق الاقتراع

يجب أن تكون صناديق الاقتراع مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها اللجنة.

المادة (36)

سرية الاقتراع

  1. يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بشكل يضمن الخصوصية كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
  2. تحدد اللجنة مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.
  3. تحدد اللجنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع.

المادة (37)

الأختام

  1. تحدد اللجنة شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع المكاتب في جميع العمليات الانتخابية.
  2. يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى المكاتب المعنية في مكان مناسب.

المادة (38)

وقت الاقتراع

  1. يبدأ الاقتراع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة الثالثة من مساء ذلك اليوم.
  2. يجوز للجنة بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.

المادة (39)

الإشراف على الاقتراع

  1. يشرف على الاقتراع طاقم مركز الاقتراع المعين من قبل اللجنة.
  2. على أعضاء الطاقم التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب كحد أقصى.
  3. إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء الطاقم أو جميعهم تقوم اللجنة بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم اللجنة بتعيين طاقم بديل من الأعضاء الاحتياط.
  4. على الطاقم إبلاغ اللجنة فوراً بأي طارئ يطرأ على تشكيله.

المادة (40)

التعرف على الناخب

يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل اللجنة أو من خلال هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تحمل صورته يقبل بها طاقم مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

المادة (41)

الاقتراع لقوائم عضوية اللجنة

يتم الاقتراع في الانتخابات للقوائم بالتصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة لانتخابات عضوية اللجنة.

المادة (42)

التأشير على ورقة الاقتراع

  1. على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بإشارة تحددها اللجنة في المربع المعد لذلك ولا يجوز التأشير على أكثر من قائمة واحدة من القوائم المرشحة لعضوية المجلس.
  2. في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس طاقم مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض.
  3. يتم إعداد محضر خاص بالأوراق الملغاة يوقعه رئيس وطاقم مركز الاقتراع ويوضع مع الأوراق الملغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب المنطقة الانتخابية.
  4. إذا كان الناخب أمياً أو ذوي إعاقة بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته.

المادة (43)

انتهاء عملية الاقتراع

  1. عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس طاقم مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط.
  2. بعد انتهاء الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم طاقم مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين، ويضع كل منهم توقيعه مقابل اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز آخر.
  3. بعد الانتهاء من الاقتراع، يبدأ طاقم الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.

المادة (44)

بدء عملية فرز الأصوات

  1. يتم الفرز بحضور طاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من اللجنة ووكلاء المرشحين والقوائم والمراقبين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.
  2. يبدأ طاقم مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في سجل الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك المباشرة في عملية الفرز.

المادة (45)

فرز الأصوات الخاصة بالقوائم

يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب قوائم عضوية اللجنة وفق الإجراءات التالية:

  1. تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي:
  2. يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من الطاقم.
  3. يقوم عضوا طاقم مركز الاقتراع الآخرين كل على انفراد بالتدوين العلني والمتزامن لما يتلى عليهما.
  4. يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الاطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.
  5. بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين شطبت أسماؤهم من سجل الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال من ثلاث نسخ.
  6. في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرت فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن (2%) وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، للجنة أن تقرر إعادة الاقتراع في ذلك المركز.
  7. تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك.
  8. يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين الاطلاع على المحاضر بعد توقيعها من رئيس وأعضاء الطاقم حسب الأصول.

المادة (46)

أوراق الاقتراع الباطلة

  1. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:
    1. لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل اللجنة.
    2. لم تكن مختومة بخاتم طاقم مركز الاقتراع.
    3. تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بقوائم عضوية المجلس على أكثر من قائمة.
    4. انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم.
    5. تضمنت أية إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع.
  2. تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أية إشارة.

المادة (47)

النتائج النهائية

  1. فور إتمام اللجنة لإجراءات الفرز تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
  2. يتضمن إعلان نتائج الانتخابات النهائية ما يلي:
    1. عدد الناخبين الكلي المسجلين في سجلات الناخبين النهائية.
    2. عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.
    3. عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.
    4. عدد الأوراق الصالحة الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس.
    5. عدد الأوراق الباطلة الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس.
    6. عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب القوائم لعضوية المجلس.
    7. القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات والمقاعد الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي.
    8. تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
    9. توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *